آقا محمد علي كرمانشاهي
294
مقامع الفضل
بالاى طعام گذارند ظاهرا ضرر ندارد وتحقيق اين مسأله با نقل أقوال وتحرير ادلّه مبسوطا در « [ فتّاح المجامع ] شرح مفاتيح » نمودهام « 1 » . ومجمل القول في ذلك على ما فصّلته هناك أنّه : كما لا خلاف بيننا في تحريم عصير العنب ونفسه إذا غلى بنار أو غيرها بأن صار أسفله أعلاه ولو في بعضه بمسّماه قبل أن يصير خلّا أو يذهب ثلثاه ، وأخبارنا المعتبرة « 2 » به صريحة ، فكذا لا خلاف في عدم تحريم عصير غير العنب والتمر والزبيب بأنواعهما ومنه الحصرم والبسر ما لم يبلغا حدّ العنبية والتمريّة عرفا وربوبات الفواكه والرمان ونحوهما وإن غلا مطلقا ما لم يسكر ويصير خمرا وإن شمّ منه رائحة المسكر ، للأصل والنصّ « 3 » ، وخلاف الحلّى في عصير الحصرم إذا غلا واعتبار التثليث أو الخليّة فيه « 4 » شاذّ ودليله مؤوّل . وقد وقع الخلاف في عصير التمر والزبيب بأنواعهما وأنفسهما إذا غلا ولمّا يذهب ثلثاه وصار خمرا ، فقيل : بالحلّ ، ذهب إليه جمع ، منهم الفاضلان « 5 » . وقيل : هو المشهور « 6 » ، ونفى بعض المتأخّرين عن التمري النزاع ، ثمّ نقل عليه عن بعض ؛ الإجماع « 7 » . وقيل : بالحرمة ، اختاره جمع منهم الشيخ العلامة سليمان بن عبد اللّه البحراني صريحا ، والشيخ المحدّث محمّد بن حسن الحرّ العاملي في « الوسائل »
--> ( 1 ) فتاح المجامع مخطوط . ( 2 ) وسائل الشيعة : 25 / 285 الباب 2 ، 287 الباب 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 426 و 427 الحديث 1 و 2 . تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 550 و 551 ، وسائل الشيعة : 25 / 366 و 367 الحديث 32138 و 32139 . ( 4 ) لم نعثر في مظانّه . ( 5 ) كفاية الأحكام : 251 ، شرايع الاسلام : 4 / 169 ، قواعد الأحكام : 2 / 263 ، المهذب البارع : 5 / 80 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 251 ، حدائق الناضرة : 5 / 141 و 152 . ( 7 ) رياض المسائل : 2 / 291 .